الشيخ الطوسي
368
تهذيب الأحكام
بعد انه توفي بعد ما سيق الصداق فقال : إن كان الملك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا ميراث وإن كان أملك قبل ان يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة . ( 1490 ) 53 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : تزوج أبو جعفر عليه السلام امرأة فزارها وأراد ان يجامعها فالقى عليها كساه ثم اتاها قلت : أرأيت إذا أوفى مهرها أله ان يرتجع الكسا ؟ قال : لا إنما استحل به فرجها . ( 1491 ) 54 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل تزوج امرأة ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها قال : إن كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وإن كان حملن عندها فلا شئ له من الأولاد . ( 1492 ) 55 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن منصور بزرج عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فامهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال : ترد عليه الخمسمائة الدرهم الباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة فوهبتها له وهبتها له إياها ولغيره سواء . ( 1493 ) 56 - وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا القلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات ، من اي شئ يجب الصداق أمن جميع
--> - 1491 - الكافي ج 2 ص 113 بتفاوت في الأول - 1493 - الكافي ج 2 ص 56